Mukhtalaf al-Shi'ah fi Ahkam al-Shari'ah

العلامة الحلي d. 726 AH
27

Mukhtalaf al-Shi'ah fi Ahkam al-Shari'ah

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

تحقیق کنندہ

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1413 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

وجه الاستدلال من وجهين أحدهما: أنه - عليه السلام - جعل تأخير العتمة إلى ثلث الليل أفضل لقوله: " لولا أنني أخاف أن أشق على أمتي لأخرت العتمة إلى ثلث الليل " ولولا أفضليته لما قال ذلك، ولو كان آخر وقت المختار أو مطلقا لما تم ذلك.

الثاني: قوله - عليه السلام -: " وأنت في رخصة إلى نصف الليل ". وعن معلى بن خنيس، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: آخر وقت العتمة نصف الليل (1)، ولأن التضييق مناف لأصالة براءة الذمة.

احتج الشيخ - رحمه الله - بالإجماع على أن الثلث وقت العتمة، والخلاف في الزائد ولا دليل عليه فوجب نفيه والأخذ بالاحتياط (2).

وبما رواه يزيد بن خليفة عن الصادق - عليه السلام - وآخر وقت العشاء ثلث الليل (4).

ولأن المبادرة والمسارعة إلى فعل الخير تحصل بذلك فيدخل تحت قوله تعالى: " وسارعوا إلى مغفرة من ربكم " (5).

احتج ابن أبي عقيل بما رواه إسماعيل بن مهران قال: كتب إلى الرضا - عليه السلام - ذكر أصحابنا أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت

صفحہ 29