Mukhtalaf al-Shi'ah fi Ahkam al-Shari'ah

العلامة الحلي d. 726 AH
25

Mukhtalaf al-Shi'ah fi Ahkam al-Shari'ah

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

تحقیق کنندہ

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1413 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

وعدم دليل الإجماع قبل الشفق وثبوته بعده لا يدل على مطلوبه، فإن عدم دليل معين لا يقتضي عدم الحكم وقد ذكرناه، ولا نسلم عدم الانضباط بقدر الواجب من الصلاة.

مسألة: آخر وقت العشاء الآخرة نصف الليل، وهو اختيار السيد المرتضى (1)، وابن الجنيد (2)، وسلار (3)، وابن زهرة (4)، وابن إدريس (5).

وقال المفيد: آخره ثلث الليل (6)، وهو قول الشيخ - رحمه الله - في النهاية (7)، والجمل (8)، والخلاف (9)، والاقتصاد (10).

وقال في المبسوط: آخره ثلث الليل للمختار، وللمضطر نصف الليل (11).

وجعل في النهاية: آخره ثلث الليل، ولا يجوز تأخيره إلى آخر الوقت إلا لعذر، وقد رويت رواية أن آخر وقت العشاء الآخرة ممتد إلى نصف الليل، والأحوط ما

صفحہ 27