Mukhtalaf al-Shi'ah fi Ahkam al-Shari'ah
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1413 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 3,907 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
Mukhtalaf al-Shi'ah fi Ahkam al-Shari'ah
العلامة الحلي d. 726 AHمختلف الشيعة في أحكام الشريعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1413 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
وما رواه إسماعيل بن جابر بن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: سألته عن وقت المغرب، قال: من غروب الشمس إلى سقوط الشفق (1).
وعن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن وقت المغرب، فقال: إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك أن تؤخرها إلى ربع الليل، قال: قال: لي: هذا وهو شاهد في بلده (2).
ولا يمكن جعل الوقتين لواحد لتضادهما إذ المنع من تأخير المغرب عن سقوط الشفق المستفاد من الغاية مع الأذان في تأخيرها إلى ربع الليل متضادان فجعلنا الأول للمختار، والثاني للمضطر خصوصا مع قوله - عليه السلام -:
" وكنت في حوائجك ".
والجواب عن الأول: أن الغسق هو نصف الليل، لما رواه عبيد بن زرارة، عن الصادق - عليه السلام - في قوله تعالى: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " قال: إن الله تعالى افترض أربع صلوات أول وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل، منها: صلاتان أول وقتها من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه (3).
وما رواه بكر بن محمد في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال:
أول وقت العشاء ذهاب الحمرة، وآخر وقتها إلى غسق الليل نصف الليل (4)، و عن الأحاديث التي رواها بأنها محمولة على الفضيلة، وكذا كل ما ورد في هذا الباب جمعا بين الأخبار.
صفحہ 23