Mukhtalaf al-Shi'ah fi Ahkam al-Shari'ah
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1413 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 3,907 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
Mukhtalaf al-Shi'ah fi Ahkam al-Shari'ah
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1413 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
قال: لا بأس أن تؤذن وأنت على غير طهور ولا تقيم إلا وأنت على وضوء (1).
والجواب: الحمل على الاستحباب.
مسألة: قال المفيد - رحمه الله تعالى -: لا يجوز أن يتكلم في الإقامة (2)، وبه قال السيد في الجمل (3). والوجه الكراهة.
لنا: إنها عبادة مستحبة فلا يجب كيفيتها، وما رواه حماد بن عثمان في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل أيتكلم بعد ما يقيم الصلاة؟ قال: نعم (4).
وفي الصحيح عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يتكلم في أذانه أو في إقامته، فقال: لا بأس (5).
وعن الحسن بن شهاب قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول:
لا بأس أن يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة وبعد ما يقيم إن شاء (6).
احتج المفيد بما رواه عمرو بن أبي نصر في الصحيح قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: أيتكلم الرجل في الأذان؟ فقال: لا بأس، قلت: في لإقامة؟ قال: لا (7).
صفحہ 125