Mukhtalaf al-Shi'ah fi Ahkam al-Shari'ah
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1413 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 3,907 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
Mukhtalaf al-Shi'ah fi Ahkam al-Shari'ah
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1413 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
المصلي بأن تكون يابسة تلاقى يابسا، وشرط أبو الصلاح طهارة باقي المساجد السبعة (1).
لنا: الأصل الجواز، وعدم التكليف، وبراءة الذمة، وما رواه زرارة، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن الشاذكونة (2) يكون عليها الجنابة أيصلى عليها في المحمل؟ فقال: لا بأس (2). ونحوه روى محمد بن أبي عمير، عنه - عليه السلام - (4).
احتج أبو الصلاح بما رواه عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام أيصلى عليها، فقال: لا (5).
والجواب المنع من صحة السند، فإن عبد الله هذا فطحي. سلمنا لكن يحمل على تعدي النجاسة أو على الاستحباب.
مسألة: المشهور بين علمائنا تحريم السجود في الصلاة على الثوب المعمول من القطن والكتان، وهو اختيار السيد المرتضى في الجمل (6)، والانتصار (7)، والمسائل المصرية الثالثة (8)، وله قول آخر في المسائل المصرية الثانية: إنه
صفحہ 115