Mukhtalaf al-Shi'ah fi Ahkam al-Shari'ah
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1413 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 3,907 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
Mukhtalaf al-Shi'ah fi Ahkam al-Shari'ah
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1413 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
فيجب عليها استئنافها ولا يجزيها الإتمام، لأن المندوب لا يبنى عليه الواجب، وإذا لم يتسع الوقت لذلك لم يجب عليها شئ.
مسألة : قال السيد المرتضى - رحمه الله تعالى: العريان الذي لا يتمكن من ستر عورته يجب عليه أن يؤخر الصلاة إلى آخر أوقاتها طمعا في وجود ما يستر به، فإن لم يجده صلى جالسا واضعا يده على فرجه ويومئ بالركوع والسجود، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه (1) والكلام معه يقع في مقامين:
الأول: وجوب تأخير الصلاة ونحن نمنع ذلك، وهو اختيار الشيخ في النهاية (2)، وبقول المرتضى يقول سلار (3).
لنا: قوله تعالى: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " (4) وهو يدل على وجوب الصلاة في أول الوقت مطلقا، وتجويز حصول الساتر لا يرفع حكم (5) الوجوب، لنا (6) كما نجوز حصوله نجوز فقده ومعارض بتجويز الموت قبل الفعل المقام الثاني: وجوب الصلاة جالسا مطلقا، والمعتمد التفصيل وهو وجوب القيام والصلاة مؤميا مع أمن المطلع والجلوس مع عدمه، لما رواه ابن مسكان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج عريانا فيدرك الصلاة، قال: يصلي عريانا إن لم يره أحد، فإن رآه أحد صلى جالسا (7).
صفحہ 102