6

محیط برہانی

المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه

تحقیق کنندہ

عبد الكريم سامي الجندي

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1424 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ حنفی
غسله بالماء، فإذا لم يصبه الماء لا يجوز، وإن لم يكن إيصال الماء إلى أصل المنبت على وجه الغسل شرطًا. قال ﵀: وكذلك في الشارب عليه إيصال الماء إلى شاربه، وفي «القدوري»: مسح ما يلاقي بشرة الوجه من اللحية واجبة رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة، وأشار في باب الوضوء إلى أنه يفرض إيصال الماء إلى مواضع الوضوء ما ظهر منها. وذكر الزندويستي في «نظمه» أن حاصل الجواب أن على قول أبي حنيفة ﵀ مسح ثلثها، وعلى قول محمد والشافعي وأبو يوسف في رواية يمسح كلها وهو

1 / 34