628

مہیّا

المهيأ في كشف أسرار الموطأ

ایڈیٹر

أحمد علي

ناشر

دار الحديث

پبلشر کا مقام

القاهرة - جمهورية مصر العربية

علاقے
ترکی
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
جوازه، وليس فيه مهانة للقبر وصاحبه، بخلاف الجلوس فوقه والدوس عليه، ونحوه.
فقد روى أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي (١) عن جابر أنه ﷺ نهى عن أن يُقعد على القبر، وأن يُجصص، وأن يُبنى عليه، فقيل: أراد القعود عليه تهاونًا بالميت والموت، ورُوي أنه ﷺ رأى رجلًا متكئًا على قبر فقال: "لا تؤذ صاحب القبر"، كذا في (النهاية)، فالنهي نهي للتنزيه، وعمل علي ﵁ محمول على الرخصة، إذا لم يكن على وجه المهانة، كذا قاله علي القاري.
لما فرغ من بيان أحكام ما يتعلق بالصلاة، شرع في بيان أحكام الزكاة، فقال: هذا
* * *

(١) أخرجه: مسلم (٩٧٠)، وأبو داود (٣٢٢٥)، والنسائي (٢٠٢٨)، وأحمد (١٣٧٣٥).

2 / 126