1196

مہیّا

المهيأ في كشف أسرار الموطأ

ایڈیٹر

أحمد علي

ناشر

دار الحديث

پبلشر کا مقام

القاهرة - جمهورية مصر العربية

علاقے
ترکی
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
السنية ما رواه مسلم (١) من طريق شعبة، عن مالك، عن عمرو بن مسلم، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة أن النبي ﷺ قال: "إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره"، ولمسلم، غيره من وجه آخر عن أم سلمة مرفوعًا: "إذا دخل العشر - أي: عشر ذي الحجة - فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئًا"، ففي قوله: أراد دليل على أنها غير واجبة، وصرح بالسنة في حديث الطبراني (٢) عن ابن عباس مرفوعًا: "الأضحية عليَّ فريضة ولا تُكتب عليكم"، قال الحافظ: رجاله ثقات لكن من رفعه خلق فصرح في هذا الحديث بأنها سنة؛ وأن الوجوب في خصائصه.
وروى أحمد (٣) وأبو يعلى (٤) والدارقطني (٥) والحاكم (٦) عن ابن عباس، رفعه: "كُتِبَ عليَّ النحر ولم يُكتب عليكم"، وهو أيضًا في خصائصه لكن إسناده ضعيف وتساهل الحاكم وصححه، وأقرب ما يتمسك به للوجوب الذي ذهب إليه الحنفية، حديث أبي هريرة رفعه: "مَنْ وَجَدَ سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا"، أخرجه ابن ماجه ورجاله ثقات، كذا قاله الزرقاني.
* * *
٦٣٢ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، أن عبد الله بن عمر لم يكن يضحي عما في بطن المرأة.
قال محمد: وبه نأخذ، لا يُضَحى عما في بطن المرأة.

(١) مسلم (٣/ ١٥٦٥).
(٢) الطبراني في الكبير (١١/ ٢٦٠) رقم (١١٦٧٤).
(٣) أحمد (١/ ٣١٧).
(٤) أبو يعلى في مسنده.
(٥) الدارقطني (٤/ ٢٨٢).
(٦) الحاكم في المستدرك.
(٦٣٢) إسناده صحيح.

3 / 180