مہیّا
المهيأ في كشف أسرار الموطأ
تحقیق کنندہ
أحمد علي
ناشر
دار الحديث
پبلشر کا مقام
القاهرة - جمهورية مصر العربية
اصناف
والنسائي، وابن حبان، والطحاوي، والحاكم عن جماعة من الصحابة.
وفي رواية للدارقطني: "الماء طهور إلا ما غلب ريحه، أو على طعمه".
وأما عند غيره: فإما محمول على أن اليقين الأصل، لا يزول بالشك العارض، وإما على أن الماء كان كثيرًا قدر القلتين أو أكثر، والقلة، بضم الكاف وفتح اللام المشددة والتاء الفوقية، أي: وعاء يسع مائة وخمسين رطلًا، وهو مائة وثلاثون درهمًا.
قال محمد: إذا كان حوض ماء عظيم، إن حرَّكت منه ناحية لم تتحركْ الناحيةُ (ق ٤٨) الأخرى، وقدر بعشر في عشر لا ينجس، أي: لا يظهر أرضه بالفرق، لم يُفْسِد ذلك الماءَ، وأي: حيوان وَلَغَ أي: شرب بلسانه فيه من سَبُع وأسد وضبع، وكذا خنزير وكلب، ولا ما وقع فيه من قَذَرٍ، بفتحتين، أي: عين نجاسة، إلا أن يُغَلَب على ريحٍ أو طَعْم؛ وفي معناهما اللون، فإذا كان حوضًا صغيرًا، أي: دلو قلتين، وتعريفه: إن حركتَ منه ناحيةً تَحَرّكَتْ الناحية الأُخرى؛ فَوَلَغَتْ فيه السِّبَاع، أو وقع فيه القَذَرُ، فلا يتَوضأ منه، بصيغة الخطاب المعلوم أو الغائب المجهول، وكذا قاله: ألا ترى أن عمر بن الخطاب كره أن يُخْبِرَهُ، ونهاه عن ذلك، وهذا كله قول أبي حنيفة، ﵀، وسبق خلاف غيره.
لما فرغ عن بيان جواز الوضوء، بماء قليل شرب منه السابع، شرع في بيان جوازه بماء البحر، فقال: هذا
* * *
باب في بيان جواز الوضوء بماء البحر
٤٦ - أخبرنا مالك، أخبرنا صفوان بن سُلَيْم، عن سعيد بن سَلمَة بن الأزرق، عن المغيرة بن أبي بُرْدَة، عن أبي هريرة، أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ، قال: إنا نَرْكَبُ البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنَا به
(٤٦) صحيح، أخرجه: الترمذي (٦٩)، والنسائي في المجتبى (٥٩)، وابن ماجه (٣٨٦)، وأحمد (٧١٩٢)، والدارمي (٧٣٠)، ومالك (٤٢)، والنسائي في الكبرى (٥٨)، وابن حبان (١٢٤٣)، وابن خزيمة (١١١)، والحاكم (٤٩١)، والدارقطني (١/ ٣٦)، والشافعي في المسند (١)، والبيهقي في الكبرى (١٩٤٨٩).
1 / 113