8محرر فقہالمحرر في الفقهIbn Taymiyyah - 652 ہجریمجد الدين ابن تيمية - 652 ہجریناشرمطبعة السنة المحمديةاشاعت کا سال1369 ہجریاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےترکی•سلطنتیںایوبی سلطنتباب تطهير موارد الأنجاسإذا أصابت نجاسة الكلب أو الخنزير غير الأرض وجب غسله سبعا واحدة بتراب وهل يقوم الأشنان ونحوه أو الغسلة الثامنة؟ على وجهين١.فأما بقية النجاسات فعنه تغسل سبعا وفي استيراد التراب وجهان وعنه: تغسل ثلاثا وعنه لا يحسب العدد.١- بهامش الأصل: أحدهما: يقوم الأشنان ونحوه مقامة. ولا تقوم الغسلة الثامنة مقامة وهو المذهب.1 / 4کاپیاشتراکAI سے پوچھیں