330

محرر فقہ

المحرر في الفقه

ناشر

مطبعة السنة المحمدية

اشاعت کا سال

1369 ہجری

علاقے
ترکی
سلطنتیں اور عہد
ایوبی

وجود شرطهما وهو غير جائز لما فيه من التحكم والترجيح من غير مرجح ولا يمكن الحكم بوقوع طلقة من الطلقتين لما تقدم ولما فيه من وقوع بعض المشروط وهو غير جائز.
وإذا كان كذلك فيجب أن تتعين القرعة طريقا وبيانا للمحكوم به كما تعينت طريقا وبيانا للمحكوم عليه فيما إذا أعتق أحد عبديه معينا ثم نسيه أو قال إن جاء زيد فعبد من عبيدي حر وإن جاء عمرو فعبدان من عبيدي أحرار وإن جاء زيد فسالم حر وإن جاء عمرو فغانم وبكر حران فجاء أحدهما ولم يعلم من هو وكذلك نظيرتها في الطلاق.
كذلك ينبغي أن يكون الحكم فيما إذا طار طائر وقال إن كان غرابا فأنت طالق واحدة وإن لم يكن غرابا فأنت طالق اثنتين فطار ولم يعلم حاله وعلى هذا إن راجع قبل وضع الثاني وقع ما علق به وتعتد بعد وضعه.
وأما قوله: "وإن كان بينهما فوق ستة أشهر إلى آخره" لأنه لا يمكن أن يكون حملا واحدا وبينهما فوق ستة أشهر بل الثاني حمل آخر مستقل.
وبنى ﵀ المسألة على أصلين.

1 / 316