28

محرر فقہ

المحرر في الفقه

ناشر

مطبعة السنة المحمدية ١٣٦٩ هـ

ومن أحس بخروج المني وأمسك ذكره فحبسه فقد لزمه الغسل وعنه لا يلزمه الغسل حتى يخرج. فإن قلنا يجب فاغتسل له ثم خرج أو اغتسل لمني خرج بعضه ثم خرجت بقيته فهل عليه غسل ثان.؟ على روايتين.

1 / 18