محرر وجیز
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز
ایڈیٹر
عبد السلام عبد الشافي محمد
ناشر
دار الكتب العلمية - بيروت
ایڈیشن نمبر
الأولى - 1422 هـ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
محرر وجیز
ابن عطیہ اندلسی (d. 541 / 1146)المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز
ایڈیٹر
عبد السلام عبد الشافي محمد
ناشر
دار الكتب العلمية - بيروت
ایڈیشن نمبر
الأولى - 1422 هـ
وقال السدي: وعلى الذين يطيقونه أي على الذين كانوا يطيقونه وهم بحالة الشباب ثم استحالوا بالشيخ فلا يستطيعون الصوم» ، وهي عنده محكمة، ويلزم الشيوخ عنده الفدية إذا أفطروا، ونحوه عن ابن عباس.
وقال مالك: «لا أرى الفدية على الشيخ الضعيف واجبة، وتستحب لمن قدر عليها» ، والآية عنده إنما هي فيمن يدركه رمضان وعليه صوم من المتقدم فقد كان يطيق في تلك المدة الصوم فتركه فعليه الفدية.
وقال الشافعي وأبو حنيفة: على الشيخ العاجز الإطعام.
وحكى الطبري عن عكرمة أنه كان يقرؤها «وعلى الذين يطيقونه» فأفطر، ومذهب مالك رحمه الله وجماعة من العلماء أن قدر الدية مد لكل مسكين.
وقال قوم: قوت يوم ، وقال قوم: عشاء وسحور.
وقال سفيان الثوري: نصف صاع من قمح أو صاع من تمر أو زبيب، والضمير في يطيقونه عائد على الصيام، وقيل على الطعام وهو قول ضعيف.
واختلف في الحامل فقال ابن عمر وابن عباس: تفدي وتفطر ولا قضاء عليها.
وقال الحسن وعطاء والضحاك والزهري وربيعة ومالك: تقضي الحامل إذا أفطرت ولا فدية عليها.
وقال الشافعي وأحمد بن حنبل ومجاهد: تقضي وتفدي إذا أفطرت، وكذلك قال مالك في المرضع إنها إذا أفطرت تقضي وتفدي، هذا هو المشهور عنه، وقال في مختصر ابن عبد الحكم: لا إطعام على المرضع.
وقوله تعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له الآية، قال ابن عباس وطاوس وعطاء والسدي: المراد من أطعم مسكينين فصاعدا.
وقال ابن شهاب: «من زاد الإطعام على الصوم» وقال مجاهد: «من زاد في الإطعام على المد» ، وخير الثاني صفة تفضيل، وكذلك الثالث، وخير الأول قد نزل منزلة مالا أو نفعا، وقرأ أبي بن كعب «والصوم خير لكم» بدل وأن تصوموا.
وقوله تعالى: إن كنتم تعلمون يقتضي الحض على الصوم أي فاعلموا ذلك وصوموا.
قوله عز وجل:
صفحہ 253