82

مہذب

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

اصناف

فقہ

(ح) [قال محمد بن أسعد أبقاه الله:] فهذه المسألة صحيحة على قول من يوجب إخراج العشر من العين، وعلى قول من يجوز العدول؛ لأنه إذا لم يخرج أصلا فقد تحقق لصاحب الأرض أن [ما في يده] فيه حق للفقراء يلزمه إخراجه، فإذا أخرجه فله الرجوع بقدر ما أخرج إلى الزارع، ومثله حصل القاضي زيد لمذهب المؤيد بالله وأصحابنا لمذهب الناصر للحق، قالوا: إنه لا خلاف أن الوجوب يتعلق بالعين، وإنما له جواز العدول عنها، فإذا لم يخرج ولم يختر العدول عنها إلى غيرها فالعشر أو الزكاة باقية، ومن تناول ذلك كله أو اشتراه على هذا الوجه فهو متناول للعشر فوجب عليه إخراجه. [ذكره محمد بن أسعد أيده الله].

[والأولى على قول من يقول بجواز العدول إلى القيمة أنه لا يلزمه شيء، لأن إخراج الزارع زرعه عن ملكه كاختيار القيمة والعدول إليها؛ لأن ذلك استهلاك حكمي، فإن الاستهلاك الحسي ينقلب إلى القيمة عند الجميع، والاستهلاك الحكمي يجب أن يكون عدولا إلى القيمة وينتقل الحق إلى الذمة عند من يقول به].

(ص) وتجب الصدقة في غلة أوقاف المساجد وأمواله لعموم الأخبار.

[(ح) ومثله ذكر السيد أبو العباس لمذهب يحيى -عليه السلام- والأستاذ أبو يوسف لمذهب الناصر للحق عليه السلام].

(ص) ولا تجب فيما اجتمع في يد الإمام من بيت المال؛ لأنه لا مالك له معين بخلاف المسجد.

ومن دفن ماله في بلد الشرك وضاع ثم وجده لم تجب زكاته إلا في الوقت الذي وجده فيه؛ لأنها ليست بمظنة حفظ، بل موضع تلف وإياس.

صفحہ 99