مہذب
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
اصناف
باب ذكر صلاة الخوف
لا يصلى للخوف إلا في السفر دون غيره، ومن غلب على ظنه السلامة أخرها إلى آخر الوقت، وإن خشي العطب أو استمرار الحرب بادر بها في أول الوقت، ويأخذ السلاح المصافون والمصلون.
وإذا تراءا عدوا وليس بعدو، فإن كانوا متمكنين من تعرفه قبل صلاة الخوف فلم يفعلوا فسدت صلاة الأولين منهم دون الآخرين، وإن لم يتمكنوا لم تجب الإعادة.
ويصلي المحق الخوف طالبا كان أو مطلوبا إذا كان يخاف المكر من المبطل.
وإذا افتتحوا صلاة الأمن ثم بدى لهم خيال ظنوه عدوا فانفتلوا، ثم بان له أنه ليس بعدو، فإن تمكنوا من التعرف فلم يفعلوا فسدت صلاة المنفتلين، وإن لم يتمكنوا وأتموا صلاتهم خارجين عن الإئتمام صحت، فإن فعلوا فعلا كثيرا قبل إتمامها فسدت.
ولا يصلي الخائف راكبا بمن على القرار وإذا زال الخوف وهم في الصلاة أتموها أمنا، والمبطل لا يصلي للخوف، وإن لم يتمكنوا من الصلاة لشدة الخوف صلوا مومين وإن لم يمكنهم استقبال القبلة فعلوا ما ذكرنا إلى جهتهم التي يحاربون فيها، وتصلى في آخر الوقت في البحر سابحا وراكبا لدابته إذا خشي فوتها.
وإذا احوج إلى الركوب أو النزول في الخوف لم تفسد صلاته إذا كان ذلك لعناية يسيرة.
ويصلي في السلاح الذي أصابه الدم إن اضطر إليه، ويصلي والعنان في يده ولو جاذبه الفرس قليلا لم يفسد عليه لا سيما مع الضرورة فإنها تصح ولو كثرت المجاذبة.
صفحہ 86