202

مہذب

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

اصناف

فقہ

وأما الجنس فلا يكون إلا في المعلوم دون المجهول؛ لأن الاستهلاك ينافي التمليك ولا يفتقر إلى النية ولا يكون الحبس إلا في معلوم؛ لأن حبسه فرع على العلم به، وإذا كان الجواب من المالك يصح تعليقه بجملتين متنافيتين إذا علق بأحدهما أوجب البيع، وإذا علق بالثانية أوجب نقض البيع.

(ح) مثاله: أن يبيع أحدهما عبده بغير إذنه ويكاتبه آخر ويعتقه على مال بغير إذنه ثم علم بالعقدين وقال: أجزت، ولم يبين أيهما أجاز.

(ص) فإن الجواب يكون راجعا إلى (الجملتين) جميعا لأن الاستثناء بعد الجمل عندنا يكون راجعا إلى جميعها، فإذا اقتضت إحداهما صحة البيع والثانية بطلانه فقد ثبت من أصلنا أنه إذا اجتمع حظر وإباحة، ومثبت وناف، ومسقط وموجب، كان الحظر والنفي والإسقاط أولى، فعلى هذا يكون تعليق الجواب بما يوجب نقض البيع أولى، ولا يبقى البيع موقوفا بل يبقى كأن لا عقد؛ لأن الحاظر والنافي والمسقط بمنزلة الطارئ فالحكم له.

وإذا اختلف حال الموقوف على إجازته كأن يملك التصرف حال العقد بحق الملك ثم صار يملك التصرف حالة وجود الإجازة منه بحق الولاية أو كان على العكس من ذلك ثم أجاز، إن إجازته والحال هذه صحيحة ويكون العقد منبرما ويكون المبيع ملكا للمشتري بالإجازة [ولا تأثير لانتقال ملك التصرف بحق الولاية أو بحق الملك؛ لأنه يملك الإجازة] في الحالين جميعا لأن ما تحدد لم ينافيه فيرفع حكمه.

صفحہ 219