مہذب
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
اصناف
[(ح) ومثله نص أئمتنا فيمن سرق من بيت المال أو وطئ جارية مغنومة من الغنيمة قبل القسمة إذا كان من الغانمين فإنه يسقط عنه الحد مع العلم والجهل كما في الجارية المشتركة غير أنهم لم يثبتوا نسب الولد إن ادعاه ويلزمه العقر ويجب ردها إلى المصالح كالأمة، ولا تكون الجارية أم ولد له وسقوط الحد ووجوب العقر لا يدلان على ثبوت النسب في أولاد الإماء فإن النسب في أولادهن لا يثبت لمجرد شبهة الوطئ ولا بد فيه من أن يكون مستندا إلى عقد أو شبهة عقد أو ملك أو شبهة ملك بخلاف ثبوت النسب في أولاد الحرائر.
ونص محمد بن عبد الله - عليه السلام - أن الحد يسقط والمهر يلزم ولا يثبت نسب الولد، ويجب رد المهر والجارية والولد إلى الغنيمة، وهو مذهب جميع أئمتنا - عليهم السلام - إلا ما حكي عن السيد أبي طالب أنه إن كان عالما بالتحريم لزمه الحد]* *.
(ص) بالله وإن كان الواطئ من غير الغانمين لزمه الحد مع العلم والجهل لأنه لا ملك له ولا شبهة.
وإذا كانت الجارية قد خرجت عن ملك الواطئ بحيث لا خلاف فيه كالمبيعة قبل القبض والممهورة والمعوضة عن الإجارة فإن الحد يسقط عن الواطئ مع العلم والجهل ويلحقه النسب؛ لأنه وإن كان ملكا فهو غير تام وينتقض البيع والمهر والعوض.
(ح) هذا مذهبه - عليه السلام - والمذكور في (التحرير) وشرحه: أن النسب لا يثبت منه بحال، فأما ذكر المهر فلم يذكره السيد أبو طالب كما ذكره في الجارية المغنومة.
صفحہ 175