144

مہذب

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

اصناف

فقہ

وفي رجل عقد لابنه على امرأة على مهر معلوم ولم يدخل بها، فطلبت المهر، فقضاه أبوه عن ولده ثم لما بلغ الصبي طلقها قبل الدخول وردت المهر إليه، إنها لا تستحق إلا نصف المهر والنصف الباقي لابنه؛ لأنه باق على ملكه تنتظر به الدخول فتستحق الجمله أو الطلاق فتستحق النصف.

[(ح) هذا إذا قضى من غير إذن الابن وأمره، فإن قضاه بإذنه فإن النصف الثاني يرجع إلى الإبن ويلزم الإبن له ضمان جميع المهر وعوضه والله أعلم].

(ص) ومن تزوج امرأة على اثني عشر وصيفا ثم مات وطلب الورثة بالوصف، فعندي أنه يرجع إلى قيمة اثني عشر وصيفا من الحبشة طول كل واحد خمسة أشبار ؛ لأنهم الوسط والتقدير كذلك.

وإذا شك الشهود في مقدار المهر فالظاهر أن لها مهر مثلها، فمن ادعى زيادة أو نقصانا فعليه البينة؛ لأنه طلب خلاف الظاهر وصارت كالتي لم يسم لها مهرا، وتستحق الإرث في هذه الصورة أيضا.

وفي امرأة كان مهرها عبدا فوهبته وطلقها زوجها قبل الدخول، فإنه يجب عليها قيمته يوم الطلاق؛ لأنه يوم الاستحقاق.

ومن نكح امرأة على مهر مثلها وطلقها قبل الدخول بها وكان مهر مثلها معلوما لحق بالمعلوم ولزم لها نصفه، وإن كان غير معلوم في تلك الحال وجب لها المتعة، وإذا لم يسم لها مهرا ثم فسخ نكاحها قبل الدخول فلا متعة لها؛ لأن فسخه يكشف عن عدم صحته واستقراره، والمتعة إنما تلزم في الطلاق.

وخلوة المجبوب والمستأصل صحيحة لأنه يستمتع بما لا يحل له إلا بالنكاح فلا بد في مقابلته من شيء.

[(ح) ومثله ذكر الشيخ أبو جعفر - رحمه الله - في (الكافي)، وذكر السيد(ط) أنها لا تصح]*.

صفحہ 161