وإذا ظهر المسلمون على دار الحرب حكم بطهارة ما فيها لما علم بأن رسول الله - صلى الله عليه وآله - أتى المدينة ونواضحهم تسنى بجلود ذبائحهم وذبائح غيرهم من الكفار (وقوتهم وعروتهم وأبنيتهم) من الجلود، فما أمرهم بإبعاد شيء من ذلك ولا تبديله، بل طهرت حكما بالإسلام، ومثل ذلك لا ينكر أن تنقلب عين النجس بالإسلام في الحال طاهرة كما نعلمه في الكافر لأنه نجس عند الهادي - عليه السلام - كالكلب والخنزير والميتة، فمتى نطق بالشهادتين انقلب طاهرا في الحال حكما مع كون العين باقية، ورطوبة الصبي طاهرة ولعابه ما لم يعلم عليه نجاسة، ولا يجب غسل اليدين من الغسل بهما النجاسة، بل يطهران مع زوال النجاسة إلا أن تكونا نجستين أولا، ويطهر الدم بزوال عين الدم وكل ما وقع فيه أيضا مما يشبهه يطهر بزوال عينه.
والمطر يطهر الأرض ولا حاجة إلى السيول في ذلك، فإن بقي عين النجاسة مشاهدا فحكمه باق وينجس ما قاربه دون ما عداه.
وينجس ما جاور خرطوم الكلب إذا خرج من صبره الثمر، وغسل الثوب يصح من الفاسق، وكل جديد يحكم بطهارته في دار الإسلام ما لم يتعين فيه النجس.
وإذا غسل الشيء المتنجس فوقع ماؤه على موضع صلب طهر ما وقع عليه ذلك الماء، فإن كان رخوا بحيث يستقر فيه الماء ولا ينشفه لم يطهر.
[وإذا وقع الماء على النجاسة وأزال عينها قام مقام غسلها].
والمني نجس من المتوضئ وغيره، فأما النبي - صلى الله عليه وآله - فلا يمتنع حكم الله سبحانه بتطهير مائه حيا وميتا، كما جاز له دخول المسجد جنبا.
صفحہ 30