139

مہذب فقہ امام شافعی

المهذب في فقة الإمام الشافعي

تحقیق کنندہ

زكريا عميرات

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد" والمذهب أنها لا تجب للإجماع.
فصل: ثم يدعو بما أحب لما روى أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال ثم يدعو لنفسه بما أحب١" فإن كان إمامًا لم يطل الدعاء والأفضل أن يدعو بما روى علي كرم الله وجهه أن رسول الله ﷺ كان يقول بين التشهد والتسليم اللهم "اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت به مني أعلم أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت".
فصل: فإن كانت الصلاة ركعة أو ركعتين جلس في آخرها متوركًا ويتشهد ويصلي على النبي ﷺ وعلى آله ويدعو على ما وصفناه ويكره أن يقرأ في التشهد لأنه حالة من أحوال الصلاة لم تشرع فيها القراءة فكرهت فيها كالركوع والسجود.
فصل: ثم يسلم وهو فرض في الصلاة لقوله ﷺ: "مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم٢" ولأنه أحد طرفي الصلاة فوجب فيه النطق كالطرف الأول والسنة أن يسلم تسليمتين إحداهما عن يمينه والأخرى عن يساره والسلام أن يقول السلام عليكم ورحمة الله لما روى عبد الله ﵁ قال: كان النبي ﷺ يسلم عن

١ رواه مسلم في كتاب المساجد حديث ١٣٠. أبو داود في كتاب الصلاة باب ١٧٩. النسائي في كتاب السهو باب ٦٤. الدارمي في كتاب الصلاة باب ٨٦. أحمد في مسنده "٢/٢٣٧".
٢ رواه أبو داود في كتاب الطهارة باب ٣١. الترمذي في كتاب الطهارة باب ٣. الدارمي في كتاب الوضوء باب ٢٢. أحمد في مسنده "١/١٢٣، ١٢٩".

1 / 151