مہذب فقہ امام شافعی
المهذب في فقة الإمام الشافعي
تحقیق کنندہ
زكريا عميرات
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
فقہ شافعی
عنه أن النبي ﷺ إذا كان في الركعة الأولى والثالثة لم ينهض حتى يستوي قاعدًا وقال أبو إسحاق: إن كان ضعيفًا جلس لأنه يحتاج إلى الاستراحة وإن كان قويًا لم يجلس لأنه لا يحتاج إلى الاستراحة وحمل القولين على هذين الحالين فإذا قلنا يجلس جلس مفترشًا لما روى أبو حميد أن النبي ﷺ ثنى رجله فقعد عليها حتى رجع كل عضو إلى موضعه ثم نهض ويستحب أن يعتمد على يديه في القيام لما روى مالك بن الحويرث ﵁ أن النبي ﷺ استوى قاعدًا ثم قام واعتمد على الأرض بيديه قال الشافعي ﵀ ولأن هذا أشبه بالتواضع وأعون للمصلي ويمد التكبير إلى أن يقوم حتى لا يخلو فعل من ذكر ولا يرفع اليد إلا في تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه لحديث ابن عمر ﵁ قال: رأيت رسول الله ﷺ إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع ولا يرفع اليدين بين السجدتين وقال أبو علي الطبري وأبو بكر ابن المنذر رحمهما الله تعالى: يستحب كلما قام إلى الصلاة من السجود ومن التشهد لما روى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أن النبي ﷺ رفع اليدين في القيام من السجود وروى أبو حميد ﵁ أن النبي ﷺ كان إذا قام إلى الركعتين يرفع يديه والمذهب الأول.
فصل: ثم يصلي الركعة الثانية مثل الأولى إلا في النية ودعاء الاستفتاح لما روى أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال للمسيء صلاته "ثم اصنع ذلك في صلاتك كلها" وأما النية ودعاء الاستفتاح فإن ذلك يراد للدخول في الصلاة والاستفتاح وذلك لا يوجد في غير الركعة الأولى.
فصل: وإن كانت الصلاة تزيد على ركعتين جلس في الركعتين ليتشهد لنقل الخلف عن السلف عن النبي ﷺ وهو سنة لما روى عبد الله بن بحينة ﵁ قال: صلى بنا رسول الله ﷺ الظهر فقام من اثنتين ولم يجلس فلما قضى صلاته سجد سجدتين بعد ذلك ثم سلم ولو كان واجبًا لفعله ولم يقتصر على السجود والسنة أن يجلس في هذا التشهد مفترشًا لما روى أبو حميد ﵁ أن النبي ﷺ كان إذا جلس في الأوليين جلس على قدمه اليسرى ونصب قدمه اليمنى والمستحب أن يبسط أصابع يده اليسرى على فخذه اليسرى وفي اليد اليمنى ثلاثة أقوال: أحدها يضعها على فخذه اليمنى مقبوضة الأصابع إلا المسبحة وهو المشهور لما روى ابن عمر ﵁ أن النبي ﷺ كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين وأشار بالسبابة وروى ابن الزبير ﵁ قال:
1 / 148