<div>____________________
<div class="explanation"> أو عن بعض أصحابه.
والمتواتر: قطعي القبول لوجوب العمل بالعلم.
والواحد: مقبول بشروطه المشهورة، أو اعتضد بقطعي كفحوى الكتاب، أو دليل العقل، وأنكره كثير كالسيد، وابن إدريس.
والمرسل: مقبول إذا كان مرسله معلوم التحرز عن الرواية عن مجروح، كمحمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، وأحمد بن أبي نصر، لأنهم لا يرسلون إلا عن ثقة.
المقدمة الثانية إعلم أن كل حكم مستفاد من لفظ عام، أو مطلق، أو من استصحاب يسمى بالأشبه لأن ما كان سبب الترجيح فيه التمسك بالظاهر. والأخذ بما يطابق ظاهر المنقول يكون أشبه بأصولنا. فكل موضع نقول فيه على الأشبه: يريد به هذا المعنى، والأنسب مثله.
والمراد بالأظهر في فتاوي الأصحاب، والأشهر من الروايات المختلفة، والأصح:
ما لا احتمال فيه عند المصنف.
والتردد: ما احتمل الأمرين، والأولى، هو ترجيح أحد قولين متكافئين في النقل لوجه ما.
والأحوط: ما يتفصى به من الخلاف وهما على الندب (1) وإذا قال: (على قول) أراد: أنه وجد قولا لبعض الفقهاء، ولم يجد عليه دليلا.</div>
صفحہ 67