<div>____________________
<div class="explanation"> أحدهما سبع.
(ب): قال المرتضى: ينزح لها سبع دلاء، وقد روى ثلاثة، ولم يفصل (1).
(ج): قال الصدق: ينزح منها دلو واحد، فإن تفسخت فسبع (2).
احتج الشيخ: بروايات، منها رواية أبي أسامة، وأبي يوسف يعقوب بن عيثم، عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة، فانزح منها سبع دلاء (3).
ومنها: رواية عمرو بن سعيد المتقدمة (4).
ومنها: رواية سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفأرة تقع في البئر، أو الطير؟ قال: إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منه سبع دلاء (5).
قال الشيخ: (6) وهذه الروايات المطلقة وجوب السبع، تحمل على التفسخ، لما رواه أبو سعيد المكاري عن الصادق (عليه السلام). إذا وقعت الفأرة في البئر، فتفسخت، فانزح سبع دلاء (7).
واستدل على الثلاثة: بما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا</div>
صفحہ 99