وللفأرة إن تفسخت، وإلا فثلاث، وقيل: دلو.
<div>____________________
<div class="explanation"> واحتج الفقيه: برواية سماعة، بثلاثين أو أربعين، وقد تقدمت (1).
وتمسك الصدوق بما رواه عمرو بن سعيد بن هلال قال: سألت الباقر (عليه السلام) عما تقع في البئر ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة؟ فقال: في كل ذلك سبع دلاء، حتى بلغت الحمار والجمل؟ فقال: كر من ماء (2).
قال العلامة (3) وأجود ما بلغنا من الأحاديث في هذا الباب ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الفأرة والسنور والدجاجة والطير والكلب؟ قال: إذا لم يتفسخ أو لم يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء، وإن تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح (4).
وهذا وجه خامس فيما ينزح للسنور.
قال طاب ثراه: وللفأرة إن تفسخت، وإلا فثلاث، وقيل دلو.
أقول: هنا أقوال وروايات.
(ألف): قال الشيخان (5) وابن إدريس (6): إن لم يتفسخ ولم ينتفخ فثلاث، ومع</div>
صفحہ 98