<div>____________________
<div class="explanation"> (ه) في القليل عشرة، وفي الكثير من ثلاثين إلى أربعين. وهو اختيار المصنف.
(و) قال ابنا بابويه: إذا وقع فيها قطرات من دم، ينزح منها دلاء. ولم يعينا العدد (1).
احتج المصنف بحسنة علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال سألته عن رجل ذبح شاة، فاضطربت ووقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما، هل تتوضأ من تلك البئر؟ قال ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا، ثم يتوضأ منها. وعن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقع الدم في بئر، هل يصلح أن تتوضأ منها؟ قال: ينزح منها دلاء يسيرة، ثم تتوضأ منها (2).
وأما السيد فيمكن أن يحتج له بحديث زرارة عن الصادق (عليه السلام) حيث سأله عن بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر؟ فقال: الدم والخمر والخنزير في ذلك كله واحد، ينزح منها عشرين دلوا (3).
واحتج الصدوقان: بصحيحة محمد بن إسماعيل قال: كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن البئر تكون في المنزل للوضوء، فيقطر فيها قطرات من بول أو دم، أو يسقط فيها شئ من العذرة كالبعرة أو نحوها، ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة؟ فوقع (عليه السلام) في كتابي بخطه، ينزح منها دلاء (4).</div>
صفحہ 93