ولموت البغل والحمار ينزح كر، وكذا قال الثلاثة في الفرس والبقرة.
ولموت الإنسان سبعون دلوا.
<div>____________________
<div class="explanation"> قال طاب ثراه: ولموت الحمار والبغل كر وكذا قال الثلاثة في الفرس والبقرة أقول أما البغل والحمار، فالكر فيهما مذهب الخمسة (1) والمستند فيه رواية عمرو بن سعيد، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته حتى بلغت الحمار والجمل والبغل؟ قال: كر من ماء (2).
وإن كان كثيرا (3).
وهي ضعيفة السند، لكن الشهرة تؤيدها، حتى قال المصنف: لا أعرف من الأصحاب رادا لها في الحكم، وطعن فيها بالتسوية بين الجمل والحمار.
وأجيب: بأن حصول التعارض في أحد الثلاثة، لا يسقط استعمالها في الباقي. و أجاب بعضهم بأن من الجائز أن يكون الجواب وقع عن الحمار والبغل، دون الجمل.
وفيه ضعف، لأنه يلزم منه التعمية في الجواب، وهو ينافي حكمة المجيب (4).
وأما الفرس والبقرة فمذهب الثلاثة، واختاره المصنف في الشرايع (5).
وقال في المعتبر: ونحن نطالبهم بالدليل، فإن أجابوا برواية عمرو بن سعيد، قلنا:</div>
صفحہ 91