<div>____________________
<div class="explanation"> وقوله (عليه السلام: (لا صلاة إلا بطهور) (1) إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على وجوب الطهارة بعينها، يطول بإيرادها الكتاب.
وأما الإجماع: فمن سائر المسلمين على وجوب الطهارة من الحدث والخبث، وإن اختلفوا في آحاد مسائلها.
وعقد الطهارة: على أربعة أركان.
وركن الشئ: جانبه الأقوى الذي لا يتقوم بدونه.
الأول: في المياه، الثاني: في الطهارة المائية، الثالث: في التيمم، الرابع: في إزالة النجاسات.
ووجه الحصر أن نقول: البحث إما عن الطهارة أو عن تابعها، فإن كان الثاني، فهو الرابع. وإن كان الأول، فلا يخلو إما أن يكون البحث عن حقيقة الطهارة أو عما تحصل به، فإن كان الثاني فهو الأول. وإن كان الأول فلا يخلو إما أن تكون الطهارة اختيارية أو اضطرارية، فإن كان الأول، فهو الثاني في الطهارة المائية، وإن كان الثاني فهو الركن الثالث في التيمم.
ووجه تقديم الأول: أنه كالمادة للطهارة، وهي متقدمة على الصورة، وقدم الثاني على الثالث، لأنها طهارة اختيارية، والثالث اضطرارية، والأصل هو حالة الاختيار، والاضطرار عارض، ولأن الثالث بدل عن الثاني لا يصار إليه إلا عند تعذره، ولكونه أشرف. وقدم الثالث على الرابع، لكونه طهارة شرعية مبيحة للعبادة، والرابع تابع، ورتبته التأخر عن متبوعه، ولأنه طهارة لغوية. وإنما لزم الفقيه البحث عنه، لأن</div>
صفحہ 78