315

مہذب

المهذب في اختصار السنن الكبير

ایڈیٹر

دار المشكاة للبحث العلميِ، بإشراف أبي تَميم يَاسر بن إبراهيم

ناشر

دار الوطن للنشر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

اصناف

غسل الجمعة والعيد
١٢٦١ - مالك (خ) (١)، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل".
١٢٦٢ - عبد الرزاق (م) (٢)، أنا ابن جريج، أخبرني ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن رسول الله: "من جاء منكم للجمعة فليغتسل".
١٢٦٣ - وحدثني ابن شهاب، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه بهذا. وزاد: "أنه ﷺ قاله وهو قائم على المنبر".
١٢٦٤ - مالك (خ م) (٣)، عن صفوان بن سُليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد، أن رسول الله ﷺ قال: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم" وفي رواية (٤): "الغسل" باللام.
الدليل على أنه ليس بفرض
١٢٦٥ - روح بن عبادة، ثنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه: "أن رجلا من أصحاب النبي ﷺ دخل المسجد يوم الجمعة وعمر يخطب فقال عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: يا أمير المؤمنين، انقلبت من السوق فسمعت النداء، فما زدت على أن توضأت وأقبلت. فقال عمر: الوضوء أيضًا، وقد علمت أن رسول الله ﷺ كان يأمر بالغسل؟ ! ".
١٢٦٦ - جويرية بن أسماء (خ) (٥)، عن مالك، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر

(١) البخاري (٢/ ٤١٥ رقم ٨٧٧).
وأخرجه أيضًا النسائي (٣/ ٩٣ رقم ١٣٧٦).
(٢) مسلم (٢/ ٥٧٩ رقم ٨٤٤).
(٣) البخاري (٢/ ٤١٥ رقم ٨٧٩)، ومسلم (٢/ ٥٨٠ رقم ٨٤٦).
وأخرجه أيضًا أبو داود (١/ ٩٤ رقم ٣٤١)، والنسائي (٣/ ٩٣ رقم ١٣٧٧).
(٤) كتب في حاشية "الأصل": "صحيح".
(٥) البخاري (٢/ ٤١٥ رقم ٨٧٨).

1 / 292