156

مہذب

المهذب في اختصار السنن الكبير

تحقیق کنندہ

دار المشكاة للبحث العلميِ، بإشراف أبي تَميم يَاسر بن إبراهيم

ناشر

دار الوطن للنشر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

اصناف

سمع أبا هريرة يقول: "ليس على المحتبي النائم، ولا على القائم النائم، ولا على الساجد النائم، وضوء حتى يضطجع، فإذا اضطجع توضأ". وينتقض بالإغماء ٥٣٦ - زائدة (خ م) (١)، ثنا موسى بن أبي عائشة، عن عبيد الله بن عبد الله قال: "دخلت على عائشة فقلت: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله ﷺ؟ قالت: بلى ثقل رسول الله فقال: أصلي الناس؟ قلنا: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك، قال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قالت: والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله لصلاة العشاء الآخرة، فأرسل رسول الله إلى أبي بكر أن يصلي بالناس". وسيأتي في الصلاة. والغسل بالإغماء شيء استحبه الرسول ﷺ، والوضوء يكفي- إن شاء الله. الوضوء من الملامسة قال الله: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (٢) واسم اللمس يقع على ما دون الجماع؛ لقوله ﷺ لماعز: "لعلك قبلت أو لمست". ونهيه عن بيع الملامسة. وفي حديث لأبي هريرة مرفوعًا: "واليد زناها اللمس". وقول عائشة: "قل يوم -أو ما كان يوم- إلا ورسول الله ﷺ يطوف علينا جميعًا، فيقبل ويلمس ما دون الوقاع". ٥٣٧ - أخبرنا الحاكم، أنا إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني، ثنا جدي، نا إبراهيم

(١) البخاري (٢/ ٢٠٣ رقم ٦٨٧)، ومسلم (١/ ٣١١ رقم ٤١٨). وأخرجه أيضًا النسائي (٢/ ١٠١ رقم ٨٣٤). (٢) النساء: آية ٤٣.

1 / 133