Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
فقہ حنبلی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
١- وهي لُغة : النزاهة ، والنظافة.
٢- وشرعًا: استعمال ماء، أو تراب، أو هما، أو الأحجار ، إيجابًا أُو نَدْبًا.
٣- المُطَهِّر ( ع): الباقي على أصل خِلقته، ولو آجنًا (ع)، ومُتَغيِّر (ع) بملح مائي ، ومتروح (ع).
٤- وكُرِه (خ ): مُسخّن بنجاسة ، ورفع ( خ ) حدث بماء (ء) زمزم.
٥- والطهارة (ء) بماء ورد ، ونحوه (ء) من نبات (ء) وشجر (ء) غير حاصلة (ء)، ولا أصححها ( وش ) ( ء ) بنبيذ.
٦- وأقطع ( وش ) بعدم صحة الطهارة بالماء الطّاهر الذي تغيَّر جميع صفاته بطاهر.
٧- وتَصِحُ ( ود ) : بمتغير صفة.
٨- وما اسْتُعمل في رفع حَدَث لا تَصحّ الطَّهارة به ( ود ).
٩- وما غَمَس فيه يده قائم من نوم ليلٍ: لغت ( خ ) الطهارة به.
١٠- وما انفصل من غسل نجاسة مُتغيّرًا: مُتنجِّس (ع).
١١- وبغير مُتغير قبل الزوال : ينجس ( و) ، وبعده : أطهره.
١٢- والماء المتغير بالنّجس: مُتنجِّس ( ع)، غير جائز (ع ) استعماله ، وهو غير مُطهِّر ( ع).
١٣- فإن لم يتغيَّر وهو دون القلَّتين: نجس ( خ).
١٤- وإن بلغهما : لم ينجس ( و).
١٥- فإن كانت النجاسة من بول الآدميين وعُذرتهم المائعة : نجس ( خ).
١٦- فإن بلغ حدًّا لا يمكن نزحه فهو: مُطَهِّر ( ع).
81