Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
فقہ حنبلی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
٦١٠ - وقد نُقِلَ عنه في مسائل كثيرة روايات كثيرة ؛ فإن المجتهد يجب عليه الاجتهاد في كل وَاقِعة .
٦١١- ومَذْهَبهُ: الأخير، إن عُلِمَ التَّاريخ ، أو عُلِمَ رجوعه .
٦١٢- وإن لم يُعْلَم ذلك فمذهبه: الأقرب بقواعده، ثم بالكتاب والشّنة.
٦١٣- وقد تدون في مذهبه: الصَّحيح من مَذْهبه، والذي نختاره من الاصطلاح : ما اختاره الأكثر من أصحابه، ثُمَّ ما اختاره القاضي والشَّيخان ، ثم ما اختاره الشَّيخان ، ولا نَرجع إلى ما اختاره صاحب الفُروع كما قدَّمه غيرنا ، والأقوال للأَصحاب .
٦١٤ - والرّواية عن أحمد : قد تكون بالنَّص ، وقد تَكون بالإيماء .
٦١٥ - وحَيْثُ قال الأصحاب: في رِوَاية، أوْ وجه، فهو: الضَّعيف، والمرجَّح : خلافه .
٦١٦ - وحَيْثُ قِيلَ: في أحد الوجهين ، والثَّاني، أو عَلَى وَجهين ، أو رِوَايتين إحداهما كذا والثَّاني ، فهو : المُقُدَّم .
٦١٧- ولا يجوز: الاعتماد في الفتوى، والحكم على الضَّعيف إلا لمجتهد مُطلق .
٦١٨- وحيث تَعَارض قول أحمد واختيار عِدَّة من أصحابه، فالمُقُلِّد واجب عليه : اتِّباع قول أحمد ، وقول الأصحاب على الأصح لما فيه ، ثم رواية : وفي الأصح لما فيه ، ثم قول .
78