43

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایڈیٹر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

ناشر

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

پبلشر کا مقام

الرياض

١٥٢ - ولا بأس: بمعانقة وتقبيل رجل ومحرم لغير شهوة، وزوجة وأمة بشهوة.

١٥٣ - ولا بأس: بأخذ شيء من لحية غيره أو ثوبه، ويقول له: أخذت يداك خيرًا.

١٥٤ - وتكره: السياحة في غير مقصد صحيح.

١٥٥ - وتجب: طاعة والد، وزوج، وسيد، وولي أمر في غير معصية.

١٥٦ - ويسن: تعليم كتابة، وسباحة، ورمي.

١٥٧ - وعلى المسلم: أن يستغفر لوالد، ومعلم، ويصل رحمه.

١٥٨ - ويجب على كل أحد: أن يتعلم ما يحتاج إليه من أمور دينه.

١٥٩ - ولا يجب: طاعة والد في طلاق (ء) زوجة، وبيع (ء) سرية.

١٦٠ - ويأمر والديه بالمعروف وينهاهما عن المنكر برفق.

١٦١ - ولا يجب: طاعتهما في الإقامة بمحل منكر، وعجز عن إظهار دين.

١٦٢ - وعلى الأب: أن يؤدب ولده ولو بضرب، وكذا كبير (ء) إخوة.

١٦٣ - ويجب: كفاية مملوك مما يحتاجه مما لا غنى به عنه.

١٦٤ - ويسن: بمثل نفسه، وتأديبهم كولد.

١٦٥ - ويحرم: تطاوله عليهم، وضربهم بغير جرم، ونقصهم من الكفاية.

١٦٦ - وأفضل المماليك: الصغار.

١٦٧ - ويجب: معاشرة جار بمعروف، وإكرامه، ولا يضره.

١٦٨ - وتسن العزلة عن خلطاء السوء.

١٦٩ - ولا بأس: بمخالطة ذي علم ودين وصلاح.

١٧٠ - وينبغي لطالب العلم: أن يخلص نيته، ويحسن سريرته، ويتواضع خصوصًا مع شيخ وصاحب، ويطلب الأهم فالأهم، ويقدم الفقه، ثم

43