Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
فقہ حنبلی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
١١٩ - ويَحْرُم : هَجْرُ غيره .
١٢٠ - وتَزُول : بالسَّلام .
١٢١ - ويَجُوز : لَعْن الكافر عمومًا ، دون معين .
١٢٢ - ويجوز : اغتياب فاسق مُعلن، والإخبار عنه بما يفعل .
١٢٣ - ويَجِبُ على المرأة: سَتْر وجهها عن نظر الرِّجال.
١٢٤ - ومما يجب للمسلم على المسلم : أن يستر عورته ، ويغفر زلته ، ويُقيل عثرته ، ويقبل معذرته ، ويَرُد غيبته ، ويُدِيم نصيحته ، ويَحْفَظ خلته ، ويَرعى ذمته ويُجيب دعوته ، ويقبل هديته ، ويُكافئ صلته ، ويَشكر نعمته ، ويُحْسن نُصرته ، ويَقْضي حاجته، ويَشفع مسألته، ويُشَمِّت عطسته، ويَرُدُّ ضالته ويُواليه ولا يُعاديه ، وينصره على ظالمه إن قدر ، ويَكُفُّه عن ظلمه ، ولا يُسلمه ، ولا يخذله ، ويُحِب له ما يحب لنفسه ، ويكره له ما يكره لها .
١٢٥ - وليس على المسلم: نُصْح ذِِّيّ (ء) نصّ عليه .
١٢٦ - ويَحْرُم: المزح .
١٢٧ - وتُسَنُّ: المَشُورة ، حتى لمن هو دونه .
١٢٨ - ويَجِب عليه : نُصْحه.
١٢٩ - ويَحْرُم : إشارته بغش .
١٣٠ - والصَّلاة على النبي ﷺ في غير الصلاة: سُنَّة.
١٣١ - وَجِب: في العمرة (ء) مرة .
١٣٢ - والسلام : سُنَّة عَين من المفرد، وعلى الكفاية من الجماعة ، ولا يجب.
١٣٣ - وتُكْرِه: في حمام، وعلى من يأكل، أو يُقاتل، ومُصَل، ويَرُدُّ إشارةً .
١٣٤ - ويُكّره: على من يقضي حَاجته، ويَرُدُّ إذا فرغ، وعلى متوضئ ويرد.
41