946

مفہم

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

ایڈیٹر

محيي الدين ديب ميستو - أحمد محمد السيد - يوسف علي بديوي - محمود إبراهيم بزال

ناشر

(دار ابن كثير،دمشق - بيروت)،(دار الكلم الطيب

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

پبلشر کا مقام

دمشق - بيروت

وَصَلَّيتُ مَعَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ بِمِنًى رَكعَتَينِ، فَلَيتَ حَظِّي مِن أَربَعِ رَكَعَاتٍ رَكعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ.
رواه أحمد (١/ ٣٧٨ و٤١١٦)، والبخاري (١٠٨٤)، ومسلم (٦٩٥) (١٩)، وأبو داود (١٩٦٠)، والنسائي (٣/ ١٢٠ - ١٢١).
* * *
(٩٢) باب جواز التخلف عن صلاة الجماعة والجمعة لعذر المطر
[٥٧٧]- عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّهُ نَادَى بِالصَّلاةِ فِي لَيلَةٍ ذَاتِ بَردٍ وَرِيحٍ وَمَطَرٍ، فَقَالَ فِي آخِرِ نِدَائِهِ: أَلا صَلُّوا فِي رِحَالِكُم، أَلا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ،
ــ
وقال الداودي: خشي ألا تجزئه الأربع - وليس صحيحا لما ذكرناه.
قلت: ولا خلاف أن القصر المذكور إنما هو في الصلاة الرباعية، فإن الصبح والمغرب لا تقصران بالإجماع - حكى ذلك القاضيان أبو عبد الله بن أبي صُفَرة وعياض.
(٩٢) ومن باب: جواز التخلف عن الجماعة لعذر المطر
قوله: نادى؛ أي: أذّن، وظاهر قوله: في آخر ندائه أنه قال ذلك بعد فراغه من الأذان، ويحتمل أن يكون في آخره قبل الفراغ، ويكون هذا مثل حديث ابن عباس؛ حيث قال لمؤذنه: إذا قلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد (١) أن

(١) ما بين حاصرتين ساقط من الأصول، والمثبت من صحيح مسلم والتلخيص.

2 / 337