154

مفہم

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

تحقیق کنندہ

محيي الدين ديب ميستو - أحمد محمد السيد - يوسف علي بديوي - محمود إبراهيم بزال

ناشر

(دار ابن كثير،دمشق - بيروت)،(دار الكلم الطيب

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

پبلشر کا مقام

دمشق - بيروت

اصناف

فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: أَفلَحَ إِن صَدَقَ. ــ و(قوله: أَفلَحَ وأَبِيهِ إن صَدَقَ) أي: فاز بمطلوبه؛ قال الهَرَوِيُّ: العرب تقول لكلِّ من أصاب خيرًا: مُفلِح، قال ابنُ دُرَيدٍ: أَفلَحَ الرجلُ وأَنجَحَ: إذا أدرَكَ مطلوبَهُ. وأصلُ الفلاح الشَّقُّ والقطع؛ قال الشاعر: . . . . . . . . . . . ... إِنَّ الحَدِيدَ بِالحَدِيدِ يُفلَحُ (١) أي: يُشَقّ؛ فكأنَّ المُفلِحَ قد قطَعَ المصاعبَ حتَّى نال مطلوبَهُ. وقد استُعمِلَ الفلاحُ في البقاء. كما قال: لَو كَانَ حَيٌّ مُدرِكَ الفَلاَحِ ... أدرَكَهَا مُلاعِبُ الرِّمَاحِ وقال آخر: نَحُلُّ بِلاَدًا كُلُّهَا حُلَّ قَبلَنَا ... وَنَرجُو الفَلاَحَ بَعدَ عَادٍ وَحِميَرِ و(قوله: وأبيه) الروايةُ الصحيحةُ التي لا يُعرَفُ غيرُها هكذا، بصيغة القسم بالأب. وقال بعضهم: إنَّما هي: واللهِ وصُحِّفَت بأَن قُصِرَتِ اللامان؛ فالتبسَت بأبيه؛ وهذا لا يُلتَفَتُ إليه؛ لأَنَّهُ تقديرٌ يَخرِمُ الثقةَ برواية الثقاتِ الأثبات. وإنَّما صار هذا القائلُ إلى هذا الاحتمال؛ لِمَا عارضَهُ عنده مِن نهيه ﷺ عن الحلف بالآباء؛ حيثُ قال: لاَ تَحلِفُوا بِآبَائِكُم؛ مَن كاَنَ حَالِفًا فَليَحلِف باللهِ أو لِيَصمُت (٢). وَيُنفَصَلُ عن هَذَا مِن وجهين: أحدهما: أَن يقال: إنَّ هذا كان قبل النَّهيِ عن ذلك. والثاني: أن يكونَ ذلك جَرَى على اللسان بِحُكمِ السَّبقِ مِن غَيرِ قَصدٍ

(١) هذا عجز بيت، وصدره: قد عَلِمَتْ خيلُكَ أنِّي الصَّحْصَحُ. (٢) رواه البخاري (٦٦٤٦)، ومسلم (١٦٤٦) من حديث ابن عمر ﵄.

1 / 160