135مفہمالمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمAbu al-Abbas Ahmad ibn Umar al-Qurtubi - 656 ہجریأبو العباس أحمد بن عمر القرطبي - 656 ہجریایڈیٹرمحيي الدين ديب ميستو - أحمد محمد السيد - يوسف علي بديوي - محمود إبراهيم بزالناشر(دار ابن كثير،دمشق - بيروت)،(دار الكلم الطيبایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ مپبلشر کا مقامدمشق - بيروتاصنافCommentaries on HadithsHadith DifferencesProblematic Hadithunusual aspects of hadith•علاقےمصر•سلطنتیں اور عہدایوبیوَتُقِيمَ الصَّلاةَ، وَتُؤتِيَ الزَّكَاةَ،ــوقد أطلَقَ الإيمانَ كذلك أيضًا؛ كما رُوِيَ من حديثِ عليٍّ مرفوعًا: الإيمَانُ اعتِقَادٌ بِالقَلبِ، وإقرارٌ باللِّسَان، وعَمَلٌ بالأَركَان (١).وهذه الإطلاقاتُ الثلاثُ من باب التجوُّز والتوسُّع على عادة العرب في ذلك، وهذا إذا حُقِّقَ يريحُ مِن كثيرٍ من الإشكال الناشئ مِن ذلك الاستعمال.والصلاة لغةً: الدعاءُ؛ ومنه قوله تعالى: وَصَلِّ عَلَيهِم أي: ادعُ؛ قال الأعشى:عَلَيكِ مِثلُ الَّذِي صَلَّيتِ فَاغتَمِضِي ... نَومًا فَإِنَّ لِجَنبِ المَرءِ مُضطَجَعاوقيل: إنَّهَا مأخوذةٌ من الصَّلاَ، والصلا: عِرقٌ عند أصل الذَّنَب، ومنه قيل للفرس الثاني في الحَلبة: مُصَلٍّ؛ لأنَّ رأسَهُ عند صَلاَ السابق؛ قال الشاعر:فَصَلَّى أَبُوهُ لَهُ سَابِقٌ ... بِأَن قِيل: فَاتَ العِذَارُ (٢) العِذَارَاوالأوّل: أولى وأشهر. وهي في الشرع: أفعالٌ مخصوصةٌ، بشروطٍ مخصوصة، الدعاءُ جزءٌ منها.لغةً: هي النماء والزيادة، يقال: زكا الزرعُ والمالُ، وسمِّي أخذُ جزءٍ من مالِ المسلم الحُرِّ زكاةً؛ لأَنَّها إنما تؤخذُ من الأموال النامية، أو لأنّها قد نَمَت وبلغتِ النصاب، أو لأنّها تنمِّي الأموالَ بالبركة، وحسناتِ مؤدِّيها بالتكثير.(١) رواه ابن ماجه (٦٥)، والخطيب في تاريخه (٩/ ٣٨٦)، وذكره السيوطي في اللآلئ (١/ ٣٣ - ٣٦)، وفيه: أبو الصلت، عبد السلام بن صالح؛ ضعيف.(٢) "العذار": ما سال على خدِّ الفرس من اللِّجام.1 / 141کاپیاشتراکAI سے پوچھیں