45

Mufeed Al-Anam Wa Noor Az-Zalam Fi Tahreer Al-Ahkam Li-Hajj Bait Allah Al-Haram

مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام

ناشر

مكتبة النهضة المصرية

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٣٨٩ هـ - ١٩٦٩ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

اصناف

الميت حجوا عني حجة بألف درهم فدفعوها إلى رجل فله أن يتوسع فيها وما فضل فهو له قلت: وصفة المناهدة أن يدفع كل واحد من الرفقة شيئًا من النفقة وإن لم يتساووا إلى من ينفق عليهم منه ويأكلون جميعًا؛ فلو أكل بعضهم أكثر من رفيقه فلا بأس وهي مباحة فلذا قال الإمام أحمد: ولا يناهد أحدًا إلا بقدر ما لا يكون سرفًا، قال في المغني بعد كلام سبق: وفي الاستئجار على الحج روايتان: إحداهما لا يجوز وهو مذهب أبي حنيفة وإسحق، والأخرى يجوز وهو مذهب مالك والشافعي وابن المنذر.
وفائدة الخلاف أنه متى لم يجز أخذ الأجرة فلا يكون إلا نائبًا محضًا وما يدفع إليه من المال يكون نفقة لطريقه، فلو مات أو أحصر أو مرض أو ضل الطريق لم يلزمه الضمان لما أنفق، نص عليه أحمد لأنه إنفاق بإذن صاحب المال، وإذا ناب عنه آخر فإنه يحج من حيث بلغ النائب الأول من الطريق لأنه حصل قطع هذه المسافة بمال المنوب عنه فلم يكن عليه الإنفاق دفعة أخرى: كما لو خرج بنفسه فمات في بعض الطريق فإنه يحج عنه من حيث انتهى، وما فضل معه من المال رده إلا أن يؤذن له في أخذه، ويتفق على نفسه بقدر الحاجة من غير إسراف ولا تقتير، وليس له التبرع بشيء منه إلا أن يؤذن له في ذلك وما لزمه من الدماء بفعل محظور فعليه في ماله لم يؤذن له في الجناية فكان موجبهًا عليه كما لو لم يكن نائبًا ودم المتعة والقران إن أذن له في ذلك على المستنيب لأنه أذن في سببهما، وإن لم يؤذن له فعليه لأنه كجناية، ودم الإحصار على المستنيب لأنه للتخلص من مشقة السفر فهو كنفقة الرجوع، وإن أفسد حجه فالقضاء عليه ويرد ما أخذ، لأن الحجة لم تجز عن المستنيب لتفريطه وجنايته وكذلك إن فاته الحج بتفريطه، وإن فات بغير تفريط احتسب له بالنفقة لأنه لم يفت بفعله فلم يكن مخالفًا

1 / 44