من أخذ أولادها في حالة افتراق الزوجين في سن هم فيها في أشد الحاجة لعنايتها وحنانها.
أمور أربعة أردت بها رفع الحيف وإحكام الرابطة العائلية وسيادة الهناء فيها: أمران هما ولا شك من أهم أغراض الشارع، ولو أن كل رجل اتقى الله وأحسن استعمال حقه عند الضرورات التي شرع لها لما كان هناك محل لشكوانا، لكن كم من نساء يطلقن لأوهى الأسباب، وكم من نساء يتزوج أزواجهن لغير ما سبب إلا أنانية الرجل وهواه.
أما مسألة إكراه الزوجة على الذهاب إلى ما يدعى دار الطاعة، فمسألة من الأهمية بمكان؛ لأنها أصبحت سلاحا يستعمله الرجل حينما تخرج زوجته من داره لسوء معاملته أو تعذر العيش معه بهناء وراحة. تخرج فيتركها لأي وقت شاءت وقد يجد سعادة في هذا الفراق، فإن حدثتها نفسها بطلب الإنفاق عليها، وقد يكون الباعث لها على ذلك رغبتها في الطلاق منه، فإنك تراه يطلب من القاضي الشرعي الحكم عليها بالدخول في طاعته، لا رغبة في معاشرتها وإنما يريد إكراهها على إعطائه مبلغا من المال نظير الطلاق إن كانت موسرة، أو إبراء ذمته من النفقة ومؤخر الصداق إن كانت معسرة.
بقيت المسألة الرابعة، ألا وهي رعاية الطفل وتقرير من له حق الولاية عليه عند اختلاف الأبوين أو موت أحدهما، وهي تستدعي النظر في إصلاحها لأننا نرى أن الجاري عليه العمل في القضاء الشرعي ليس وافيا دائما بوضع الطفل تحت مراقبة صحية ويد باردة تعنى بتربيته.
المادة الخامسة: رأت الجمعية أن السواد الأعظم من البنات يتزوجن في سن لا تكون فيها أعضاؤهن قد تم نموها، فيتسبب عن ذلك كثير من العلل التناسلية وضعف النسل والعقم ... إلخ، على أنه لصغر سنهن لا يحسن القيام بوظيفة الأمومة؛ لجهلهن بتربية الأطفال وسبل وقايتهم الصحية، فيتسبب عن ذلك موت الأطفال أو على الأقل اعتلالهم، وقد قدمنا طلباتنا في عهد وزارة يحيى باشا إبراهيم سنة 1923 فأعارها الاهتمام واقتنع بصحتها، وصدر القانون القاضي بمنع زواج البنت قبل السادسة عشرة. غير أن الوزارة سنة 1924 أصدرت منشورا يفسر هذا القانون تفسيرا لا يتفق مع الغاية التشريعية التي صدر من أجلها، إذ يجيز لمأذون العقود أن يقبل شهادة الأبوين أو أحد الأولياء بأن البنت بلغت السادسة عشرة، دون أن يقدموا ما يؤيد شهادتهم بوثيقة رسمية، فكأنه بذلك اعتبر الخصم حكما، وأضاع المصلحة بتفسيره، وساعد الأولياء على تأدية شهادة قد لا تكون في كثير من الأحيان متفقة مع الواقع، لذلك طالبنا أولي الأمر، ولنا كبير الأمل، أن يصدروا ما يعيد للقانون الأول قوته ويحقق الغاية من إصداره.
المادة السادسة: السعي بمختلف الوسائل لتحسين حالة الشعب الصحية، فقد عملت له الجمعية أولا بأن ضمنت مطالبها التي قدمتها لنواب الأمة وصحافتها سنة 1924 متحدة مع لجنة الوفد المركزية للسيدات الأمور الآتية:
أولا:
إدخال القواعد الأولية من علم الصحة في برنامج التعليم.
ثانيا:
إصدار القوانين اللازمة لمحاربة المخدرات والمسكرات صيانة للأخلاق وحفظا للنسل.
نامعلوم صفحہ