239

Mudhakkirah Usul al-Fiqh ala Raudat al-Nazir - Dar al-Uloom wal-Hukm Edition

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

ناشر

مكتبة العلوم والحكم

ایڈیشن

الخامسة

اشاعت کا سال

٢٠٠١ م

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة

اصناف

قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
(فصل)
ويجوز الأمر من الله لما في معلومه أن المكلف لا يتمكن من فعله وعند المعتزلة لا يجوز إلى آخره.
والتحقيق فيه الجواز والحكمة: الابتلاء. ويوضحه أنه تعالى أمر إبراهيم بذبح ولده وهو يعلم أنه لا يمكنه من ذبحه بالفعل وصرح بأن الحكمة في ذلك الابتلاء بقوله: «ان هذا لهو البلاء المبين» الآية كما قدمنا، وهذه المسألة مبنية على النسخ قيل التمكن من الفعل. والحق جوازه كما وقع في خمس وأربعين صلاة ليلة الإسراء.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
(فصل)
العم أن ما ذكرناه من الأوامر تتضح به أحكام النواهي إلى آخره أي فكما أن الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء فالنهي استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء.
وصيغة الأمر «افعل» وصيغة النهي «لا تفعل» ولا يشترط فيه إرادة الناهي، والنهي يقتضي التكرار والفور خلافًا للأمر في الأولى على الصحيح.

1 / 241