186

Mudhakkirah Usul al-Fiqh ala Raudat al-Nazir - Dar al-Uloom wal-Hukm Edition

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

ناشر

مكتبة العلوم والحكم

ایڈیشن

الخامسة

اشاعت کا سال

٢٠٠١ م

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة

اصناف

أن الساكت ساخط غير راض بذلك القول وأن تمضي مهلة تسع النظر في ذلك القول بعد سماعه ٢- انه حجة لا جماع ٣ - ليس بحجة ولا إجماع لان الساكت قد يسكت وهو غير راض ولذلك أسباب متعددة كاعتقاده أن كل مجتهد مصيب أو انه لا إنكار في مسائل الاجتهاد ونحو ذلك وتحرير هذه المسألة أن لها ثلاث حالات:
١- أن يعلم من قرينه حال الساكت انه راض بذلك فهو إجماع قولا واحدا.
٢- أن يعلم من قرينته أنه ساخط غير راض فليس بإجماع قولا واحدا.
٣- ألا يعلم منه رضي ولا سخط ففيه الأقوال الثلاثة المتقدمة ومذهب الجمهور انه إجماع سكوتي وهو ظني كما تقدم.
(مسألة)
أعلم أن الأصوليين اختلفوا في مستند الإجماع هل يصح أن يكون عن اجتهاد وقياس على ثلاثة أقوال:
الأول: أحدهما انه لا يتصور الثاني: انه يتصور وليس بحجة الثالث: وعليه الأكثر انه جائز وواقع وهو اختيار المؤلف ومثل وله بعضهم بالإجماع على تحريم شحم الخنزير قياسًا على لحمه ومن أمثلة الإجماع على تحريم القضاء في حالة الجوع والعطش المفرطين ونحو ذلك كالحقن والحقب من مشوشات الفكر قياسا على
الغضب المنصوص عليه

1 / 188