154

Mudhakkirah Usul al-Fiqh ala Raudat al-Nazir - Dar al-Uloom wal-Hukm Edition

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

ناشر

مكتبة العلوم والحكم

ایڈیشن نمبر

الخامسة

اشاعت کا سال

٢٠٠١ م

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة

اصناف

صحف الصدقات إلى البلاد وكان الناس يعتمدون عليها بشهادة حامليها بصحتها دون أن يسمعها كل واحد منهم فان ذلك يفيد سكون النفس وغلبة الظن وإلى ذلك أشار في المراقي بقوله:
والخلف فى أعلاه السجود ... وأعملن من صحيح السند
هذا هو خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث مع زيادات إيضاح واستدلال واستظهار وهذا الذي مشى عليه المؤلف ﵀ من ترتيب هذه المراتب الأربعة المذكورة قول بعض أهل العلم وفيه أقوال أخر غير هذا منها أن المناولة والسماع والعرض الذي هو القراءة على الشيخ فيقول نعم في مرتبة واحدة وان الإجازة المجردة عن المناولة مرتبة ثانية دونها وهذا هو المشهور عند المالكية وعليه درج في مراقي السعود بقوله:
ومراده بالأذن الإجازة وبالنوال المناولة يعني أن الإجازة المشتملة على المناولة في مرتبة السماع والعرض وكون المناولة المذكورة تساوي السماع هو ما ذهب إليه ابن شهاب وربيعة ومالك وخلق كثير قاله في نشر البنود وكونها دون السماع هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وصححه النووي قاله في نشر البنود أيضًا.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
(فصل)
إذا وجد سماعة بخط يوثق به جاز له أن يرويه وان لم يذكر سماعه الخ ... خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أنه إذا وجد سماعه بخط يغلب

1 / 156