Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
ایڈیٹر
صلاح الدين محمود السعيد
ناشر
دار الغد الجديد
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1328 ہجری
پبلشر کا مقام
مصر
علاقے
•سعودی عرب
سلطنتیں اور عہد
آل سعود (نجد، حجاز، جدید سعودی عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn Salih al-Uthayminمذكرة فقه
ایڈیٹر
صلاح الدين محمود السعيد
ناشر
دار الغد الجديد
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1328 ہجری
پبلشر کا مقام
مصر
السَّبْقَ: الفوات الذي لا يدرك أي يتقدم الإنسان على غيره، أما السَّبَقَ بالفتح فهو العوض المأخوذ على المسابقة، ولهذا جاء في الحديث ((لا سَبَقَ إلا في نصل أو خف أو حافر))(١) ولم يقل: لا سَبْق، ولو قال ذلك لكانت المسابقة محرمة فيما عدا هذه الأصناف الثلاثة.
أقسام المسابقة:
تنقسم المسابقة إلى ثلاثة أقسام:
١ - مسابقة محرمة: مثل المسابقة في الأمور المحرمة سواء بعوض أو بغير عوض مثل: النرد والشطرنج والورقة وما شابه ذلك فهذا تحرم فيه المسابقة سواء بعوض أو بدون عوض؛ لأنه ليس فيه مصلحة بدنية ولا دينية، ولكنها مضيعة للوقت.
٢ - مسابقة جائزة بعوض أو بغير عوض: وهي المسابقة في الأصناف الثلاثة التي بينها رسول الله ﷺ في الحديث وهي: الخف، النصل، الحافر؛ والخف أي: الإبل، والنصل أي: السهام، والحافر أي: الخيل، وجوازها لما فيه من المصلحة فإنها كانت هذه الأصناف وسيلة الجهاد والتمرن عليها وعلى المسابقة عليها فيه مصلحة لأنه تمرن على الجهاد في سبيل الله. وعلى هذا نقول: إن وسائل الجهاد الجديدة الآن مثل الطائرات وما شابهها لها حكم الأصناف الثلاثة التي عينها رسول الله ﷺ على هذا يكون تعيين الرسول ﷺ لهذه الأصناف الثلاثة تعيينًا للنوع لا تعيينًا للشخص ومعنى قولنا هذا أي أن المقصود أن هذه الأنواع المفيدة في الجهاد وليس تعيينًا للشخص أي ليس المقصود الخيل لذاتها أو الخف؛ لأنه خف أو النصل لأنه نصل، ولكن هذه الثلاثة لأنها وسائل الحرب التي يقاتل بها في سبيل الله، ولهذا فكل ما يقاتل به في سبيل الله؛ فإنه يجوز أخذ العوض عليه المسابقة أو المسابقة بغير عوض.
(١) صحيح : رواه الترمذي (١٧٠٠) والنسائي (٣٥٨٥، ٣٥٨٦، ٣٥٨٩) وأبو داود (٢٥٧٤) وابن ماجه (٢٨٧٨) وأحمد (٧٤٣، ٨٤٧٨، ٩٢٠٣، ٩٧٨٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصححه الألباني رحمه الله في الإرواء (١٥٠٦) والمشكاة (٣٨٧٤).
263