Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
ایڈیٹر
صلاح الدين محمود السعيد
ناشر
دار الغد الجديد
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1328 ہجری
پبلشر کا مقام
مصر
علاقے
•سعودی عرب
سلطنتیں اور عہد
آل سعود (نجد، حجاز، جدید سعودی عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn Salih al-Uthayminمذكرة فقه
ایڈیٹر
صلاح الدين محمود السعيد
ناشر
دار الغد الجديد
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1328 ہجری
پبلشر کا مقام
مصر
الكفالة : لغة : من الكفل ، والكفل : هو المراعاة والملاحظة كما في قوله تعالى : ﴿وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا﴾ [آل عمران: ٣٧] وفي قراءة أخرى: ((وَكَفَلَها زكريا)) أي صار كافلاً لها يقوم بمصالحها ومراعاة شئونها.
الكفالة في الشرع : التزام إحضار بدن من عليه الدين، فهي ضمان لإحضار بدن من عليه الدين، فهي أخف من الضمان؛ لأن الضامن يلتزم بإحضار الدين أما الكافل فإنه الملتزم بإحضار بدن من عليه الدين وليس عليه مسئولية الدين؛ فيكون الضمان أشد في الاستيثاق.
ومن تدفع له الكفالة:
قوله تعالى: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٢] وهذا دليل للضمان، وما كان دليل للضمان؛ فهو دليل للكفالة.
[ ... ] لأنه إذا جاز أن نكفل الدين جاز أن نكفل صاحب الدين.
حكمها :
الكفالة : هي للكفيل مستحبة ؛ لأنها إحسان إلى المكفول ، وقال تعالى : ﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ١٩٥] أما بالنسبة للمكفول فإنها مباحة.
شرطها الخاص:
أن تكون بحق مالي: احترازًا من الحق البدني؛ لأن الحقوق الواجبة على المرء إما أن تكون مالية أو بدنية.
مثال المالية : إذا كانت في ذمة رجل ألف ريال لشخص ما وكفله رجل آخر فيكون كفله في حق مالي.
أما البدني : مثل إنسان وجب عليه حد مثل سرقة أو حد زنا أو حد شرب خمر فإنه في هذه الحالة لا تجوز الكفالة في هذه الحقوق؛ لأن المكفول لو لم يحضر فإنه لا يمكن إقامة الحد على الكفيل مثلاً إذا وجب قطع يد سارق.
فإذا قال السارق: أمهلوني ليقوم بعمل ما وجاء بكفيل؛ فإنه لا يجوز لأن هذا الرجل
231