Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
ایڈیٹر
صلاح الدين محمود السعيد
ناشر
دار الغد الجديد
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1328 ہجری
پبلشر کا مقام
مصر
علاقے
•سعودی عرب
سلطنتیں اور عہد
آل سعود (نجد، حجاز، جدید سعودی عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn Salih al-Uthayminمذكرة فقه
ایڈیٹر
صلاح الدين محمود السعيد
ناشر
دار الغد الجديد
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1328 ہجری
پبلشر کا مقام
مصر
ما دام أن العروض المعتبر فيها القيمة يكون نصاب العروض هو نصاب الذهب والفضة، وأما السائمة فلا يمكن أن تقدر لأن أنصابها تختلف كما يلي:
نصاب الإبل خمس.
وأول نصاب البقر ثلاثون.
وأول نصاب الغنم أربعون.
ومع ذلك يوجد فيها أوقاص أي: أنه في الغنم من أربعين إلى ستين، تبقى على حالها حتى تبلغ إحدى وستين، وكذلك الإبل من خمس إلى التسع الزكاة واحدة، وإذا بلغت عشرًا صار فيها شاتان.
نصاب الذهب والفضة، والعروض مقدار الواجب فيها ربع العشر أي يقسم المال على أربعين، وما نتج فهو الواجب، ((الزكاة))، مثاله: المائتان فيها خمسة، وثلاثمائة فيها سبعة ونصف.
فقد جاءت السنة بالتفريق فيه؛ فتارة يشرب من الأنهار، وتارة يسقى، وتارة يشرب بعروقه، فما كان يشرب من الأنهار أو الأمطار، أو لا يحتاج إلى سقي ويشرب بعروقه: فيه العشر، وإذا كان يسقى بالمؤنة: ففيه نصف العشر، لأن الشارع لاحظ التعب الذي يحصل على المالك.
ولا يعتبر ربع العشر؛ لأن عروض التجارة، والذهب، والفضة أشد تعبًا، وأطول مدة، أما الخارج من الأرض فربما لا تتعب إلا خمسة أشهر فهو أقل مؤنة، وأقصر مدة إذا سقي بمؤنة وبلا مؤنة ينظر إلى الغالب، وإذا كان نصف المدة، ونصف المدة وجب فيه ثلاثة أرباع العشر.
***
271