Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
ایڈیٹر
صلاح الدين محمود السعيد
ناشر
دار الغد الجديد
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1328 ہجری
پبلشر کا مقام
مصر
علاقے
•سعودی عرب
سلطنتیں اور عہد
آل سعود (نجد، حجاز، جدید سعودی عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn Salih al-Uthayminمذكرة فقه
ایڈیٹر
صلاح الدين محمود السعيد
ناشر
دار الغد الجديد
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1328 ہجری
پبلشر کا مقام
مصر
ب - المعين:
وله عدة أنواع منها :
١ - الوتر:
وقته من صلاة العشاء، ولو جمعت صلاة العشاء مع المغرب جمع تقديم؛ لأنه تابع لصلاة العشاء لا لوقتها. وينتهي وقته بطلوع الفجر.
أفضل أوقات الوتر:
قالت عائشة: من كل الليل قد أوتر النبي ﷺ من أوله وأوسطه وآخره(١).
والأفضل: أن يكون في آخر الليل، إلا إذا خشي عدم القيام في آخره فليوتر أول الليل، لقول النبي ﷺ: ((من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أول الليل، ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل))(٢) وقد أوصى النبي ﷺ أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام(٣).
وعللوا ذلك: بأن أبا هريرة كان يقرأ أحاديث الرسول ﷺ في أول الليل وينام في آخره فكان من المناسب وتره قبل أن ينام.
عدد الوتر وصفته:
أقله ركعة واحدة، وأكثره إحدى عشرة ركعة.
صفته المسنونة:
١- إذا أوتر بثلاث ركعات فهو مخير أن يسلم من ركعتين، ثم يوتر وهو أفضل.
الحالة الثانية: أن يقرنها بسلام واحد، ويسن أن يقرأ في الأولى بـ (سبح) والثانية بـ (الكافرون). والثالثة: بـ (الإخلاص).
٢- إذا أوتر بخمس؛ فإنه يقرنها بسلام واحد في آخرها.
٣- إذا أوتر بسبع يقرنها بسلام واحد في آخرها.
٤- إذا أوتر بتسع؛ فإنه لا يسلم إلا في آخرها، إلا أنه بعد الثامنة يجلس للتشهد ولا
(١) متفق عليه : رواه البخاري (٩٩٦) ومسلم (٧٤٥) والنسائي (١٦٨١) وابن ماجه (١١٨٥، ١١٨٦) وأحمد (١١٥٦، ٨٢٧ ، ١٢١٩، ١٢٦٣) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٢) صحيح: رواه مسلم (٧٥٥) وأحمد (١٣٧٩٥) من حديث جابر رضي الله عنه.
(٣) متفق عليه: رواه البخاري (١٩٨١) ومسلم (٧٢١) والترمذي (٤٥٥) وأحمد (٢٤٥٤٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
175