٤ - حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ يُقَصُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ وَلَا عَهْدِ عُمَرَ وَلَا عَهْدِ عُثْمَانَ ﵃ وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ أُحْدِثَ بَعْدَ مَا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ
1 / 64