72

مدونہ صغرہ

المدونة الصغرى لأبي غانم الخراساني ج1

اصناف

فقہ

ولم يقل في الكفارة شيئا، والله أعلم.

{ص 141}

قلت لأبي المؤرج: وإن ترك يوما آخر.

قال: فليصم يوما مكانه، ولا يكفر يمينه؛ لأنه قد حنث في المرة الأولى وكفر يمينه، ولكن كلما ترك يوم الاثنين فليصم يوما آخر مكانه.

قلت لأبي المؤرج: فالرجل يقول: إني صائم غدا ولم يستثن.

قال: إذا ذكر الصيام غدا ولم يقل إن شاء الله فقد وجب عليه الصيام (¬1) ، وإن نوى ثم أصبح مفطرا بعد قوله "إني صائم" غدا (¬2) ولم يستثن فليستغفر الله وليصم يوما مكانه.

قلت: إن هؤلاء يقولون ويروون عن فقهائهم أن الرجل إذا أصبح ولم يحدث نفسه بالصيام فهو بالخيار إلى ارتفاع النهار، فإن بدا له الصيام وأتم كتب له ما مضى في (¬3) يومه وما بقي صياما تاما، وإن بدا له الصيام ولم يذق شيئا حتى ينتصف النهار أو حتى تصفر الشمس، فإنما يكتب له من صيامه قدر ما بقي من يومه.

{ص 142}

قال: لسنا نأخذ بذلك من قولهم، ولا نأمر به أحدا، غير أن أصحابنا الذين نأخذ عنهم ونعتمد عليهم قالوا: إن الصيام من الليل إلى الليل، فمن أصبح صائما لم يفطر ومن أصبح مفطرا لم يصم، وكذلك الصوم عندنا، والله أعلم بقول من ذكرت.

{ص 143}

باب في قضاء رمضان (¬4)

سألت عبدالله والربيع: عمن أخذ في قضاء ما عليه من شهر رمضان؛ فأفطر من غير عذر.

فقالا: يستأنف ما قد كان عليه من القضاء.

قلت (¬5) : وإن مات ولم يصم ما عليه من شهر رمضان.

قال الربيع: يصوم عنه وليه، وإن لم يصم عنه وليه أطعم عن كل يوم لم يصمه مسكينا.

سألت أبا المؤرج وأبا سعيد، وأخبرني وائل ومحبوب عن الربيع: في قضاء رمضان؛ أمتتابع هو؟.

قالوا جميعا: يقضي أيام رمضان متتابعة.

¬__________

(¬1) صيام.

(¬2) غدا.

(¬3) من.

(¬4) باب الصيام.

(¬5) بدون (قلت).

صفحہ 72