1

مدونہ صغرہ

المدونة الصغرى لأبي غانم الخراساني ج1

اصناف

فقہ

المدونة الصغرى لأبي غانم الخراساني ج1

مدونة أبي غانم الخراساني

رحمه الله تعالى

}ص1{

باب الوضوء (¬1)

سألت الربيع، وأبا المهاجر الكوفي (¬2) ، وأبا المؤرج، وأبا سعيد عبدالله بن عبدالعزيز، وأبا غسان مخلد بن العمرد، وأبا أيوب، وحاتم بن منصور:

فمنهم من سألته مشافهة، ومنهم من أخبرني من سألهم مشافهة: عن الوضوء.

حدثني الربيع: أنه سأل أبا عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن الوضوء للصلاة (¬3) ، قال: تبدأ فتغسل كفيك، ثم تستنجي، ثم تمضمض فاك، ثم تستنشق بالماء، وتغسل وجهك وذراعيك إلى المرفقين، وتمسح برأسك وأذنيك ظاهرهما وباطنهما، وتغسل رجليك إلى الكعبين.

قلت للربيع: أرأيت مسح الأذنين (¬4) والمضمضة والاستنشاق أواجب هو؟.

قال: نعم، من ترك شيئا من ذلك لم يتم وضوءه.

قلت: أخبرني عن مسح الرأس في الوضوء؛ أيبالغ في مسحه حتى يمس الماء شعر الرأس كله؟.

}ص2{

قال الربيع: سألت عن ذلك أبا عبيدة، قال: لا، ولكن يكفيه (¬5) أن يمسح رأسه بيديه، إلا أن يكون اغتسالا من الجنابة، فلا يدع (¬6) حينئذ شعرا ولا بشرا إلا مسه الماء.

قال الربيع: على المرأة في (¬7) الوضوء مثل ما

على الرجل، فإذا أرادت المرأة أن تمسح رأسها بالماء (¬8) فلتضع خمارها ولتمسح بيدها شعر رأسها كله.

سألت الربيع بن حبيب: أكان يقال إن الوضوء وتر؟.

فقال: سألت عن ذلك أبا عبيدة، فقال: يكره للرجل أن يوقت على نفسه شيئا من ذلك، ولكن ليتم (¬9) وضوءه شفعا أو وترا، أيهما (¬10) أحب من ذلك فليفعل.

وكذلك قال أبو المؤرج وابن عبدالعزيز عن أبي عبيدة.

قلت: ولا توقت في الوضوء للصلاة ثلاثا كما قال هؤلاء؟.

¬__________

(¬1) باب الصلاة والتكبير والركوع والسجود.

(¬2) بدون (الكوفي).

(¬3) والصلاة.

(¬4) المسح بالأذنين.

(¬5) يكفيك.

(¬6) يدعن.

(¬7) بدون (في).

(¬8) بدون ( بالماء).

(¬9) وليتم.

(¬10) أيما.

صفحہ 1