============================================================
قلت: لم؟ قال: لأنه حيث وجد الماء فسد التيمم، فلا بد له من أن يتيمم ثانية.
قلت: فالحدث وهذا سواء؟ قال: نعم، وكذلك روى لي وائل و محبوب عن الربيع.ه قلت لأبي المؤرج: أرأيت من يتيمم بأصبع واحد أو اثنين، أيجزيه ذلك؟ قال: لا. قلت لابن عبد العزيز: أرأيت الرجل الجنب(2) وهو يتيمم وهو مسافر لا يجد الماء؛ فصلى بتيممه ذلك، فلما صلى وجد الماء بقدر ما يتوضا به، ولا يكون ما يغسل به؟ قال: يستنجي من ذلك الماءتم توضا وضوء الصلاة، ثم يتيمم ويصلي.
قل: ألم، أليس هو جنب بعد؟، فلا ينبغي له أن يتوضأ حتى يجد من الماء ما يكفيه فيغسل غسلا تاما؟ قال: كذلك جاء الأثر عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس كما أعلمتك، لأن هذا لم يجد الماء فيفسل به غسلا تاما، ولكنه يغسل فرجه ثم يتوضا ويتيمم: قلت: أرأيت إن كان الماء منه قريبا وهو لا يعلم، قتيمم وصلى، ثم علم بالماء؟ قال: صلاته تامة إذا لم يعلم بالماء فهو ممن لا يجد الماء: قلت لابن عبد العزيز: أرأيت المسافر معه من الماء ما يكفيه للوضوء ولكنه يخاف العطش، وهو في مفازة، أيتوضأ أم يتيمم؟ قال: بل يتيمم.
سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز: عن المسافر ليس معه ماء ولكنه مع رفيق له ماء، فطلب منه ما يتوضا به فأبى أن يعطيه ولا يستطيع أن يأحذه منه، فقال له رفيقه: أنا أبيعك لوضوئك بعشرة دراهم، قال(2): ()- في ع "الرجل" وفي س "الرجل الجنب".
(2) - ورد في المخطوط ""وإلا" وصوبنا الكلمة ليستقيم المعنى: 175
صفحہ 177